وفي الرجلين ألف دينار ، وفي الأذنين ألف دينار ، وفي العينين ألف دينار ، وفي
الشفتين ألف دينار ، وفي اللسان ألف دينار ، وفي الظهر إذا كسر ألف دينار ، وفي
الفرج إذا قطع ألف دينار ، وفي البيضتين ( ( 1 ) ) ألف دينار ، وفي اللحية إذا حلقت فلم
تنبت ألف دينار ، فإذا نبتت فثلث الدية ( ( 2 ) ) .
فيمن افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها :
140 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 3 ) ) في رجل افتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا
تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية ( ( 4 ) ) مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار ( ( 5 ) ) .
في دية اليهودية والنصرانية :
141 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 6 ) ) أن دية اليهودية والنصرانية ثمانمائة درهم ( ( 7 ) ) .
فيمن تزوج صغيرة فأفضاها :
142 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 8 ) ) في رجل تزوج جارية صغيرة فأفضاها ، قال ( عليه السلام ) : إن
هامش
( 1 ) في المصدر : الأنثيين .
( 2 ) روي باختلاف في الكافي : 7 / 316 ح 23 ، تهذيب الأحكام : 10 / 296 - 297 ذح 26 .
( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 68 و 195 .
( 4 ) في المستدرك : ثلث نصف الدية ، وهو الصحيح .
( 5 ) كتاب الديات لظريف بن ناصح : 148 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 92 ، وسائل الشيعة : 29 / 335 ح 2 -
4 ، مستدرك الوسائل : 18 / 373 ح 4 .
( 6 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 69 و 196 .
( 7 ) روي باختلاف في : الكافي : 7 / 309 ح 1 وص 310 ح 11 ، تهذيب الأحكام : 10 / 186 ح 728
وص 187 ح 734 ، الاستبصار : 4 / 268 ح 1010 و 1012 وص 269 ح 1014 و 1016 ، وسائل
الشيعة : 29 / 217 ح 2 و 3 وص 218 ح 5 و 6 وص 219 ح 10 .
( 8 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 70 .