تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 2153

مساهمون:

ص٢١٥٣
در اصطلاح اهل عروض خاموشى و فناء صوت و سكوت آلت نطق است و ساكن كردن تاء مفعولات است و در صرف و قرائت توقف و سكون دادن آخر كلمات است در مقام وقف ، هرگاه آخر كلمه با تنوين ( منون ) باشد و ما قبل آن ضمه يا كسره باشد وقف بحذف است مانند « جاء زيد و مررت بزيد » بحذف تنوين و در غير اين موارد اضطرارا وقف بحذف باشد در ضمير مانند « رأيته . مررت به » و ياء منقوص در وقف حذف شو مانند
« وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ .
وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ »
غير هاء تأنيث را در مقام وقف و در موقعى كه متحرك باشد روا باشد كه ساكن كند يا متحرك به حركت غير ظاهره و يا اشمام شود به طرف ضمه مانند « هذا جعفر هذا و عل » در صورتى كه آخر آن همزه نباشد مانند « خطا » و يا الف نباشد مانند « قاضى و يخشى و يدعو » ( از سيوطى ص 232 ) . الوقف و هو تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة و لفظه الصريح وقفت و اما حبست و سلمت و تقدمت و حرمت . فمفتقر الى القرينة و نفى البيع و الهبة و الارث فيصير بذالك صريحا و لا يلزم بدون القبض و ان كان فى جهة عامة قبضها الناظر فيها او الحاكم او القيم المنصوب من قبل الواقف باذن الواقف فلو مات الواقف قبله اى قبل قبضه . . . و يدخل فى وقف الحيوان لبنه و صوفه الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما و اذا تم الوقف لم يجز الرجوع فيه لانه من العقود اللازمه و شرطه التنجيز و الدوام و الاقباض و هو تسليط الواقف للقابض عليه و رفع يده عنه له و اخراجه عن نفسه و شرط الموقوف ان يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها و يمكن اقباضها و لو وقف ما لا يملكه وقف على اجازة المالك و وقف المشاع جائز كالمقسوم لحصول الغاية المطلوبة و شرط الوقف الكمال . . . و يجوز ان يجعل النظر على الموقوف لنفسه و لغيره فان اطلق فالنظر فى وقف العام الى الحاكم الشرعى و فى غيره و هو الوقف على معين الى الموقوف عليهم و شرط الموقوف عليه وجوده و صحة تملكه و اباحة الوقف عليه فلا يصح على المعدوم ابتدا و يصح تبعا و الوقف على المساجد و القناطير فى الحقيقة وقف على المسلمين اذ هو مصروف الى مصالحهم ( از شرح لمعه ج 1 ص 228 ) . در معتقد الاماميه آمده است . شرايط صحت وقف آنست كه واقف بايد كه مختار بود ، و مالك آنكه بتبرع كارى تواند كرد ، و آنكه بلفظ صريح وقف بگويد ، و قصد او بدان تقرب بخداى باشد . و از الفاظ صريح او اينست كه : « وقفت و حبست و سبلت » وقف كردم ، و محبوس گردانيدم ، و سبيل كردم . و غير اين الفاظ را جز بدليل بر وقف حمل نتوان كرد . و گفته‌اند لفظ صريح جز « وقفت » نيست . و بايد كه موقوف معلوم بود ، و بر تسليم قادر باشد ، و انتفاع گرفتن از وى با بقاى عين وى صحيح بود ، اگر منقول باشد و اگر غير منقول ، و مقسوم باشد يا غير مقسوم . اما دليل صحت وقف منقول خبر ام معقل است ، با اجماع طائفه ، و آن اينست كه گفت : يا رسول الله ! ابو معقل ناقهء خود را در راه خداى نهاده است ، و من ميخواهم كه حج كنم ، بر وى نشينم ؟ رسول ص فرمود : برنشين ! « فان الحج و العمرة فى سبيل الله » ،