فى حد الزنا و هو ايلاج الذكر البالغ العاقل فى فرج امرأة محرمة عليه من غير عقد نكاح و لا ملك و لا شبهة قدر الحشفة عالما مختارا . . . و يثبت الزنا بالاقرار باربع مرات مع الكمال المقر ببلوغه و اختياره و حريته او تصديق المولى له و يكفى اشارة الاخرس و لو نسب الزنا الى امرأة او نسبته الى رجل وجب على المقر حد القذف به اول مرة و لا يجب على المقر عليه حد الزنا إلا بأربع مرات و كذا يثبت الزنا بالبينة . . . و يشرط ذكر المشاهدة كالميل فى المكحله . . . و لا يسقط الحد بتصديق الزانى الشهود و لا بتكذيبهم و التوبة قبل قيام البينة تسقط الحد . بعدها و سقط الحد بدعوى الجهالة او الشبهة مع إمكانهما فى حقه . . . و اذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد على الزانى و هو اقسام ثمانية احدها القتل بالسيف و هو للزانى بالمحرم النسبى من النساء كالام و الاخت . . .
و كذا يثبت للذمى إذا زنى بمسلمة و الزانى مكرها للمرأة و لا يعتبر الاحصان هنا و يجمع للزانى فى هذه الصورتين جلد ثم القتل على الاقوى و ثانيهما الرجم و يجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة حرة كانت او امة و الاحصان اصابة البالغ العاقل الحر فرجاً اى قبلا مملوكا له بالعقد الدائم او الرق تمكناً بحيث يغدوا عليه و يروح اصابة معلومة بحيث غابت الحشفة او قدرها فى القبل فلو انكر من يملك الفرج على الوجه المذكور و طى زوجته صدق ( تصديق مىشود ) به غير يمين . . . و بذالك المذكور كله تصير المرأة محصنة و لا يشترط في الاحصان الاسلام و لا عدم الطلاق و الاقرب الجمع بين الجلد و الرجم فى المحصن و ان كان شاباً فيبتدأ بالجلد ثم تدفن المرأة الى صدرها و الرجل الى حقويه و ثالثها الجلد خاصة و هو حد البالغ المحصن إذا زنى بها طفل و لو زنى بها المجنون فعليها الحد تاماً و يجلد الزانى اشد الجلد رابعها الجلد و الجز للرأس و التعزيز و يحب على الزانى الذكر الحر غير المحصن و ان لم يملك و يختص التعزير به من املك و الجز حلق الرأس . و خامسها خمسون جلدة و هى حد المملوك و المملوكة . . . و سادسها الحد المبعض و هو حد من تحرر بعضه فانه يحد من حد الاحرار به قدر ما فيه من الحرية و سابعها الضعف .
المشتمل عى العدد . ( از شرح لمعه ج 2 ص 289 - 292 ) .
در معتقد الاماميه آمده است :
هر كس كه زنا كند با زنى كه محرم وى بود ، يا با وى و طى كند به عقد ، و داند كه وى محرم وى است ، يا زنا كند با زن پدر خود ، يا غصب كند زنى را بر نفس وى ، يا ذمىاى زنا كند با زن مسلمان ، يا زنا كند آزادى چهارم بار و در آن سه بار بر وى حد رانده باشند ، حد اينها همه آن بود كه ايشان را بكشند .
دليلش اجماع اين طايفه است ، و آنكه از رسول ص روايت كردهاند كه :
« من واقع ذات محرم ، فاقتلوه ! »
. يعنى هر كه با زنى » كه محرم وى باشد ، مواقعت كند ، وى را بكشيد . و اين مطلق است .
اگر كسى گويد كه مراد آنست كه آن را حلال داند ، اين تخصيص باشد بىدليلى ، و اگر مراد اين بودى ، تخصيص ذات محرم را بذكر هيچ فائده نبودى .
و روايت كردهاند كه كسى زن پدر خود را بزنى كرد ، ابو برده گفت كه رسول
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 696
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٦٩٦