نفسه « 1 » ولكن في سطح منه أو نقطه « 2 » هي فناؤه ونهايته ، وليس في جهة ذلك الخط « 3 » بحيث يتصل به ذلك الخط من تلك الجهة فينفعل عنه ، بل على غير امتداد ذلك الخط ، فيجب أن لا ينفعل « 4 » ما بين أول الخط وآخره ، بل يقع الشبح من السطح الملامس إلى السطح الثاني دفعة « 5 » من غير انفعال الأجزاء في الوسط . وذلك لأن المتصل لا مقطع له
هامش
- لا ينفعل الخ .
وقوله : « بل على غير امتداد ذلك الخط » يمكن ان يكون اضرابا عن ليس الثاني . اى بل يكون ذلك الجرم الشعاعي على غير امتداد ذلك الخط وهو خط « ا ه » . أو يكون اضرابا عن ليس الأول ، اى يكون الأثر والشبح على غير امتداد ذلك الجرم الشعاعي بل في طرف منه . فتبصّر .
قال بهمنيار في التحصيل : نقطة فإن كان الشبح والأثر ليس في الجرم الشعاعي الممتد نفسه ولكن في سطح منه أو نقطة هي فناؤه ونهايته وليست إلى جهة ذلك الخط فيجب ان لا ينفصل ما بين أول الخط وآخره بل يقع الشبح من السطح الملامس إلى السطح الثاني دفعة من غير انفعال لاجزاء الوسط وذلك محال لان المتصل لا مقطع له بالفعل أو وجب ان يكون الأداء على الخط المستقيم ولا يؤدى على زاويه البتة لان لنقظ الزاوية اعراضا عن الاستقامة وهذا مما لا يقال . وبيّن ان انفعال خط « ه ا » من خط « ج ه » كانفعال . خط « ا ب » من « ه ب » بل هو أقرب وأولى لأنه على خط الاستقامة .
وقال الرازي : وان كان الأثر في طرف الجسم الشعاعي فقط فيجب ان لا ينفعل ما بين أول الخط وآخره بل يقع الشبح من الطرف الملامس إلى الطرف الآخر من غير انفعال للاجزاء في الوسط أو كان يجب ان يكون الأداء على الخط المستقيم ولا يؤدى على زاوية العكس وهذا مما لا يقال .
( 1 ) - تأكيد للجرم .
( 2 ) - اى الشبح والأثر في نهايته فقط .
( 3 ) - اى خط : « ه » .
( 4 ) - اى على تقدير ان الأثر في طرف الجسم الشعاعي فقط .
( 5 ) - في تعليقة نسخة : اى على سبيل الطفرة وهي محال .