سيفه » « 1 » . ومنهم المفيد في المقنعة حيث قال : « إن العادل من كان معروفا بالدين والورع والكفّ عن محارم اللّه » « 2 » . ومنهم جماعة أخرى فمن « 3 » أخذ فيها الستر والعفاف والكف والتجنّب .
أو استقامة دينيّة بأن يكون الإسلام دينه مع عدم ظهور الفسق . كما هو المحكي عن ابن الجنيد « 4 » والمفيد « 5 » والشيخ في الخلاف « 6 » والمبسوط حيث قال - بعد تفسير العدل لغة - : « وفي الشريعة من كان عدلا في دينه عدلا في مروّته عدلا في أحكامه . فالعدل في الدين أن يكون مسلما لا يعرف منه شيء من أسباب الفسوق » « 7 » . انتهى موضع الحاجة من عبارته المحكيّة .
أو استقامة ظاهريّة بحسن الظاهر لعدم ارتكاب القبيح ظاهرا كما نسب إلى ظاهر جماعة بل أكثر القدماء « 8 » .
وقد ادّعي أنّ هذين القولين ليسا قولين في العدالة بل هما طريقان لها « 9 » .
بل قد ادّعي أنه لا يعقل كون عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر نفس
هامش
( 1 ) أورده في من لا يحضره الفقيه 1 / 249 / ذيل ح ( 1118 ) .
( 2 ) المقنعة / 725 .
( 3 ) كذا ، وربما الصحيح : ( ممّن أخذ فيها . . . ) . لاحظ رسالة العدالة ضمن الرسائل الفقهيّة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 7 - 8 .
( 4 ) انظر رسالة العدالة ضمن الرسائل الفقهية / 8 ، ومختلف الشيعة 8 / 483 ، وذخيرة المعاد / 305 .
( 5 ) حكاه الشيخ الأنصاري في رسالة العدالة ضمن الرسائل الفقهية / 8 عن المفيد في كتاب الاشراف .
( 6 ) لاحظ الخلاف 6 / 217 / مسألة ( 10 ) .
( 7 ) المبسوط 8 / 217 .
( 8 و 9 ) انظر رسالة العدالة ضمن الرسائل الفقهية / 8 .