الطلوع والغروب بما يسع الصلاة الأولى ومقدارا من الأخيرة ، فليكن ذاك المقدار - بملاحظة الأخبار النافية لقضاء ما فات في حال الحيض وملاحظة خبر « من أدرك » وملاحظة عدم جواز الشروع في الأولى في الوقت المختصّ بالأخيرة « 1 » - بمقدار خمس ركعات ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) و ( 3 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 9 ) و ( 14 ) .