المقصد الرابع في أحكام الحيض
[ الأوّل : الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة ]
الأوّل : إنه يجب على الحائض الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة كما عن المشهور « 1 » بل عن ظاهر محكيّ الذخيرة نسبته إلى الأصحاب « 2 » وعن الحدائق أن الظاهر عدم الخلاف فيه « 3 » .
واستدلّ عليه « 4 » بصحيحة ابن مسلم : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل القطنة فإن خرج فيها شيء من الدّم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل . فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ ولتصل » « 5 » .
وموثّقة سماعة : قلت : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة والشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : « فإذا كان كذلك فلتقم فتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها « 6 » على حائط - كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول - ثم تستدخل الكرسف فإن كان
هامش
( 1 ) انظر من لا يحضره الفقيه 1 / 53 ذيل ح ( 203 ) ، والكافي في الفقه / 129 ، والمراسم / 43 ، والجمل والعقود - ضمن الرسائل العشر - / 163 ، والوسيلة / 58 ، وشرائع الاسلام 1 / 35 ، والجامع للشرائع / 43 ، ومنتهى المطلب 2 / 321 ، وجامع المقاصد 1 / 331 ، وروض الجنان 1 / 202 .
( 2 ) ذخيرة المعاد / 69 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 3 / 191 .
( 4 ) لاحظ جامع المقاصد 1 / 331 ، ومدارك الأحكام 1 / 331 ، والحدائق الناضرة 3 / 191 .
( 5 ) الوسائل 2 / 308 ب ( 17 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) .
( 6 ) في المطبوع : ( رجليها ) .