تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ولا يكاد يشتبه حالهما مع حصول التغيير فيه ووجود التمييز « 1 » . وبالجملة لا يبقى على ما استظهرناه موقع لذاك الخلاف والاشكال . كما انقدح أنه لا يشكل الأمر في ما كان في الدم بعض صفات الحيض وبعض صفات الاستحاضة بتعارض أمارتيهما على ما هو المشهور من كون كلّ صفة أمارة ، إذ حينئذ كما كانت فيه أمارة الحيض كانت فيه أمارة الاستحاضة . ولا وجه للتفكيك بين صفاتهما بحسب ما يستظهر من الأخبار . نعم ، لا تعارض فيه على ما ذهب إليه صاحب المدارك ويندرج في ما ليس هناك أمارة أصلا ، كما لا يخفى . ثم إنه ظهر مما استظهرناه اختصاص الرجوع إلى التمييز « 2 » بما إذا استمرّ الدم على غير ذات العادة الوقتية والعددية واشتبه الحيض بالاستحاضة ، لاختصاص دليل مراعاة إقبال الدم وإدباره بذلك . نعم ، لو كانت أخبار الصفات دالّة على اعتبارها أمارات أو أمارة مركّبة واحدة كان الظاهر عدم الاختصاص بتلك الصورة وان كان السؤال عن خصوصها فإنّ قوله عليه السّلام في رواية البختري « إنّ دم الحيض . . . » « 3 » . ظاهر في بيان حال كل واحد من دم الحيض ودم الاستحاضة مطلقا بحسب ما هما عليه في الغالب ليتفرّع عليه الحكم بالحيضية أو الاستحاضية في مورد السؤال وصورة دوران الأمر بينهما ، واشتباه الحال ، بقوله : « فإذا كان للدم . . . » . وفي رجوع الضمير في « فلتدع الصلاة » إلى المرأة المفروضة في السؤال - وهي التي يستمرّ عليها الدم الظاهرة في المستحاضة ، التي اختلط عليها حيضها - لا دلالة
هامش
( 1 و 2 ) في المخطوط : ( التميز ) . ( 3 ) تقدّمت في ص / 159 .
الرسائل الفقهية — صفحة 161 | الآخوند الخراساني