تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

المقصد الأوّل : فيه مسائل :

[ الأولى : في مرجعية الأوصاف عند الاشتباه ]

الأولى : لا خلاف نصّا ولا فتوى في أنّ المرجع عند الاشتباه في الجملة ما للحيض في الأغلب من الصفات والكيفيّات ، وإن وقع الخلاف في ذكر الأوصاف في عبارات الأصحاب تبعا لأخبار الباب . قال المحقق في الشرائع : « وهو في الأغلب يكون أسود عبيطا حارّا يخرج بحرقة » « 1 » . وقال العلّامة في التذكرة : « وهو في الأغلب أسود أو أحمر عبيط حار له دفع » « 2 » . وفي صحيحة حفص بن « 3 » البختري أو حسنته : قال دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة سألته عن المرأة يستمرّ بها الدم فلا تدري أحيض هو أم غيره ؟ فقال عليه السّلام لها : « إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ؛ فإذا كان للدم حرارة ، ودفع وسواد فلتدع الصلاة » « 4 » . وفي صحيحة معاوية بن عمار : « إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة بارد وإنّ دم الحيض حار » « 5 » . وفي موثقة إسحاق بن جرير : قال : سألت امرأة منّا ، أن ادخلها على أبي عبد اللّه عليه السّلام واستأذنت لها ، فأذن لها ، فدخلت ومعها مولاتها - إلى أن قال : - قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها شهرا وشهرين والثلاثة كيف تصنع ؟ قال : « تجلس أيام حيضها ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 32 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 / 251 . وفيه : ( غليظ ) بدل ( عبيط ) . ( 3 ) في المطبوع : ( جعفر البختري ) والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر . ( 4 ) الوسائل 2 / 275 ب ( 3 ) من أبواب الحيض / ح ( 2 ) . ( 5 ) الوسائل / 2 الباب المتقدم / ح ( 1 ) .