الدرس ( 106 ) حجة القول بعدم اشتراط صحة السلب
الأول : التبادر ، وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس .
الثاني : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ .
وفيه : ان عدم صحته في مثلهما انما هو لأجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا . وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام والنقض والابرام اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا ، وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت ، لا بلحاظ الحال أيضا لوضوح صحة أن يقال إنه ليس بمضروب الان بل كان .
* * *