تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

الدرس ( 106 ) حجة القول بعدم اشتراط صحة السلب

الأول : التبادر ، وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس . الثاني : عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ . وفيه : ان عدم صحته في مثلهما انما هو لأجل أنه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازا . وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام والنقض والابرام اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا ، وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت ، لا بلحاظ الحال أيضا لوضوح صحة أن يقال إنه ليس بمضروب الان بل كان . * * *