الدرس ( 105 ) التفصيل ورده في صحة السلب
ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ ، بين كون المشتق لازما وكونه متعديا ، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان متلبسا به سابقا .
وأما اطلاقه عليه في الحال : فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال كما عرفت ، وان كان بلحاظ الحال فهو وان كان صحيحا ، الا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى .
كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه ، لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس أيضا ، وان كان معه أوضح . ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل .