الدرس ( 78 ) الدليل الخامس للأعمى
ومنها : أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه ، وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا ، لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كما لا يخفى .
بل يلزم المحال ، فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ، ولا تكاد تكون معه صحيحة ، وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال .
قلت . لا يخفى أنه لو صح ذلك لا يقتضى الا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعا .
مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها .