( انقداح في حصول الحنث )
نقول : أن الصلاة بالرتبة المتقدمة على النذر صحيحة ، ولولا تعلق النذر بتركها تبقى أيضا صحيحة ، ولا حنث باتيان العمل الصحيح .
ومن هنا قد أنقدح ان حصول الحنث انما يكون لأجل الصحة لولا تعلق النذر بها ، وهذا يصح جوابا للزوم عدم الحنث .
( استدراك لصالح الأعمى )
استدرك ما فاته رحمه اللّه تعالى في أن هناك وجه يفوض الحق إلى الأعمى ويمكنه من ايراد اشكاليه ، وهما عدم الحنث والمحالية .
قال « قده » : نعم لو فرض تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل بعد النذر ووقت الاتيان بها لم يكن الحنث لأنه نذر واتى به بعده فهو فاسد من أصله وعليه لم يحنث .
ومثل بعضهم بأنه لو نذر أن لا يصلى يوم الجمعة في الحمام الصلاة المطلوبة للشارع في يوم الجمعة ، لم يصح هذا النذر ، ولكان منع حصول الحنث بفعل الصلاة بمكان من الامكان .
هذا تمام الكلام في استدلالات الأعمى وبقي في المقام أمور سنوردها ان شاء اللّه تعالى .