تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

( انقداح في حصول الحنث )

نقول : أن الصلاة بالرتبة المتقدمة على النذر صحيحة ، ولولا تعلق النذر بتركها تبقى أيضا صحيحة ، ولا حنث باتيان العمل الصحيح . ومن هنا قد أنقدح ان حصول الحنث انما يكون لأجل الصحة لولا تعلق النذر بها ، وهذا يصح جوابا للزوم عدم الحنث .

( استدراك لصالح الأعمى )

استدرك ما فاته رحمه اللّه تعالى في أن هناك وجه يفوض الحق إلى الأعمى ويمكنه من ايراد اشكاليه ، وهما عدم الحنث والمحالية . قال « قده » : نعم لو فرض تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل بعد النذر ووقت الاتيان بها لم يكن الحنث لأنه نذر واتى به بعده فهو فاسد من أصله وعليه لم يحنث . ومثل بعضهم بأنه لو نذر أن لا يصلى يوم الجمعة في الحمام الصلاة المطلوبة للشارع في يوم الجمعة ، لم يصح هذا النذر ، ولكان منع حصول الحنث بفعل الصلاة بمكان من الامكان . هذا تمام الكلام في استدلالات الأعمى وبقي في المقام أمور سنوردها ان شاء اللّه تعالى .