الدرس ( 76 ) الدليل الرابع للأعمى
ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الاخبار في الفاسدة ، كقوله عليه الصلاة والسلام « بني الاسلام على الخمس لصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه ، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة » ، فان الاخذ بالأربع لا يكون - بناءا على بطلان عبادات تاركي الولاية - الا إذا كانت أسامي للأعم .
وقوله صلوات اللّه وسلامه عليه « دعي الصلاة أيام أقرائك » ، ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها .
* * *