تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ورده قائلا : وفيه أن التقسيم انما يشهد على أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم ، وهي القدر الجامع - اعني المقسم لها - يصح فيما لو لم تكن هناك دلالة قاظعة على كون هذه الالفاظ موضوعة للصحيح . وقد عرفت الأدلة سابقا عند عرض أقوال الصحيحى فراجع ، حيث ترى انه لا قدر جامع ولا استعمال الا بالعناية . وعلى هذا فلا بد من أن يكون التقسيم إلى الصحيح والفاسد ، بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ، لا بملاحظة الوضع ، وهذا الاستعمال مجاز وعناية ولا مانع منه ، لكن لا يقوم دليلا للأعمى فافهم . * * * أسئلة : 1 - اشرح الدليل الأول للأعمى ، واجب عنه . 2 - ما هو الدليل الثاني وما جوابه ؟ . 3 - تكلم عن الدليل الثالث ، وما فيه . 4 - ما هي النتيجة ؟ .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 171 | علي بن الحسين العلوي