ورده قائلا : وفيه أن التقسيم انما يشهد على أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم ، وهي القدر الجامع - اعني المقسم لها - يصح فيما لو لم تكن هناك دلالة قاظعة على كون هذه الالفاظ موضوعة للصحيح . وقد عرفت الأدلة سابقا عند عرض أقوال الصحيحى فراجع ، حيث ترى انه لا قدر جامع ولا استعمال الا بالعناية .
وعلى هذا فلا بد من أن يكون التقسيم إلى الصحيح والفاسد ، بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ، لا بملاحظة الوضع ، وهذا الاستعمال مجاز وعناية ولا مانع منه ، لكن لا يقوم دليلا للأعمى فافهم .
* * * أسئلة :
1 - اشرح الدليل الأول للأعمى ، واجب عنه .
2 - ما هو الدليل الثاني وما جوابه ؟ .
3 - تكلم عن الدليل الثالث ، وما فيه .
4 - ما هي النتيجة ؟ .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 171
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص١٧١