تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وانما لا تجرى البراءة فيما إذا كان المأمور به امرا واحدا خارجيا ، مسببا عن سبب خارجي مركب من اجزاء لم يكن متحدا مع تلك الأجزاء وهو مردد بين الأقل والأكثر ، فحينئذ يكون الشك في امتثال المأمور به ، فتنطبق القاعدة الأولى وهي الاحتياط . مثاله : الطهارة - وهي احدى قسمي البسيط - المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في اجزائهما . هذا كله على القول بالصحيح .

الجامع بالأعم

بعد ما بين الجامع على الصحيح ، وهو امكان الإشارة اليه بخواصه وآثاره ، وقال « قده » ان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، أخذ يتكلم في الجامع على الأعم - أي الشامل لجميع الافراد سواء الصحيحة أو الفاسدة - فقال : وأما على الأعم فتصوير الجامع الشامل في غاية الاشكال ، وما قيل من قبل العلماء الأعلام في تصوير الجامع على القول بالأعم ، أو يمكن أن يقال هي وجوه خمسة ، سنوردها مع ما يرد عليها من الدخل والدفع على التوالي انشاء اللّه تعالى . * * * أسئلة 1 - هل مفهوم الجامع بسيط أم مركب ؟ . 2 - على كم قسم ينقسم البسيط ؟ . اشرحه مختصرا . 3 - ما هي القاعدتان الاصوليتان ، فيما نحن فيه ؟ وفيم تجرى ؟ . 4 - ما هو الجامع على الأعم ؟ . . وهل يشكل ؟ .