وانما لا تجرى البراءة فيما إذا كان المأمور به امرا واحدا خارجيا ، مسببا عن سبب خارجي مركب من اجزاء لم يكن متحدا مع تلك الأجزاء وهو مردد بين الأقل والأكثر ، فحينئذ يكون الشك في امتثال المأمور به ، فتنطبق القاعدة الأولى وهي الاحتياط .
مثاله : الطهارة - وهي احدى قسمي البسيط - المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في اجزائهما . هذا كله على القول بالصحيح .
الجامع بالأعم
بعد ما بين الجامع على الصحيح ، وهو امكان الإشارة اليه بخواصه وآثاره ، وقال « قده » ان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، أخذ يتكلم في الجامع على الأعم - أي الشامل لجميع الافراد سواء الصحيحة أو الفاسدة - فقال :
وأما على الأعم فتصوير الجامع الشامل في غاية الاشكال ، وما قيل من قبل العلماء الأعلام في تصوير الجامع على القول بالأعم ، أو يمكن أن يقال هي وجوه خمسة ، سنوردها مع ما يرد عليها من الدخل والدفع على التوالي انشاء اللّه تعالى .
* * * أسئلة
1 - هل مفهوم الجامع بسيط أم مركب ؟ .
2 - على كم قسم ينقسم البسيط ؟ . اشرحه مختصرا .
3 - ما هي القاعدتان الاصوليتان ، فيما نحن فيه ؟ وفيم تجرى ؟ .
4 - ما هو الجامع على الأعم ؟ . . وهل يشكل ؟ .