تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
كما حقق في محله . والبراءة تجب فيما إذا كان المفهوم مجمل والشك في الاجزاء والشرائط . مع ذلك كله نرى ان مشهور القائلين بالصحيح لا يقولون بالاحتياط ، بل قائلون بالبراءة في مقام الشك في الاجزاء والشرائط . ب - واما أن يكون الجامع ملزوما مساويا للمطلوب . مثاله ان نضع لفظة « الصلاة » لشئ ، ولازم ذلك الشئ هو المطلوب . نقول « صل » يعنى امتثل ما لازمه مطلوب منك . وهذا أيضا كسابقه ، يرد عليه الاشكالات الثلاث ، وهي الدور والترادف والاشتغال ، لذا قال « قده » : وبهذا - أي الوارد على عنوان المطلوب - يشكل لو كان - اى الجامع - البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا . وهذا كله مدفوع ستعرفه انشاء اللّه . * * * أسئلة : 1 - ما هو اشكال صاحب التقريرات رحمه اللّه تعالى ؟ . . 2 - ما هي الاشكالات الثلاثة ؟ . . وما نتيجتها ؟ . 3 - ما هو قول المصنف ؟ . . وما اشكالاته الثلاثة ؟ . 4 - اكتب موجز الدرس ، مع ملاحظاتك عليه .