كما حقق في محله . والبراءة تجب فيما إذا كان المفهوم مجمل والشك في الاجزاء والشرائط . مع ذلك كله نرى ان مشهور القائلين بالصحيح لا يقولون بالاحتياط ، بل قائلون بالبراءة في مقام الشك في الاجزاء والشرائط .
ب - واما أن يكون الجامع ملزوما مساويا للمطلوب . مثاله ان نضع لفظة « الصلاة » لشئ ، ولازم ذلك الشئ هو المطلوب . نقول « صل » يعنى امتثل ما لازمه مطلوب منك .
وهذا أيضا كسابقه ، يرد عليه الاشكالات الثلاث ، وهي الدور والترادف والاشتغال ، لذا قال « قده » : وبهذا - أي الوارد على عنوان المطلوب - يشكل لو كان - اى الجامع - البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا .
وهذا كله مدفوع ستعرفه انشاء اللّه .
* * * أسئلة :
1 - ما هو اشكال صاحب التقريرات رحمه اللّه تعالى ؟ . .
2 - ما هي الاشكالات الثلاثة ؟ . . وما نتيجتها ؟ .
3 - ما هو قول المصنف ؟ . . وما اشكالاته الثلاثة ؟ .
4 - اكتب موجز الدرس ، مع ملاحظاتك عليه .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 129
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص١٢٩