تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

الدرس ( 65 ) وجوه التصور للجامع بالأعم

أحدها : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة ، كالأركان في الصلاة مثلا ، وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به ، لا في المسمى . وفيه ما لا يخفى ، فان التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ، ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الأركان ، بل وعدم الصدق عليها مع الاخلال بسائر الاجزاء والشرائط عند الأعمى . مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده ، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب اطلاق الكلي على الفرد والجزئي ، كما هو واضح . ولا يلتزم به القائل بالأعم . فافهم . * * * أول ما يتصور على القول الأعمى في الجامع له وجهان : الوجه الأول : هو أن يكون الجامع عبارة عن جملة من اجزاء العبادة ،