تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تيسير الوصول إلى مطالب كفاية الأصول — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
بنجاسة ما لاقاه وهو الإناء ألف كما مرّ . وأخرى يجب الاجتناب عن الثوب الملاقي دون الإناء ألف الذي لاقاه ، وذلك فيما لو علم إجمالا بنجاسة الثوب أو نجاسة الإناء باء ، ثم بعد ذلك حدث له العلم بملاقاة الثوب للإناء ألف وعلم أيضا بنجاسة الإناء ألف - بسبب ملاقاته للثوب المعلوم نجاسته إجمالا - أو ذاك الإناء باء ، فإنّ حال الإناء ألف في هذه الصورة بعينها حال الثوب في الصورة السابقة من جهة عدم كون الإناء ألف طرفا للعلم الإجمالي ، وأنّ الإناء ألف فرد آخر - على تقدير نجاسته واقعا - غير معلوم النجاسة أصلا لا إجمالا - لما عرفت من عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي - ولا تفصيلا - لأنّه خلاف كونه مشكوكا - . وكذا - يجب الاجتناب عن الثوب دون الإناء ألف الذي لاقاه - فيما لو علم بملاقاة الثوب له ثم بعد ذلك حدث العلم الإجمالي بنجاسة الثوب أو الإناء باء ، ولكنّ الإناء ألف كان خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوث العلم الإجمالي ثم صار مبتلى به بعد حدوث العلم الإجمالي ، وذلك لأنّ النجس المعلوم بالإجمال صار منجزا علينا حين حصول العلم الإجمالي في ضمن الثوب والإناء باء دون الإناء ألف الذي هو خارج عن محل الابتلاء ، وذلك لعدم إمكان التنجز والتكليف بغير المقدور ، والتكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء تكليف بغير المقدور - إن كان التكليف به وجوبيا ، ومن باب تحصيل الحاصل إن كان التكليف به تحريميا - ، فإن تنجز العلم الإجمالي في ضمن الثوب والإناء باء وبعد ذلك صار الإناء ألف - وهو الملاقى - تحت الابتلاء سوف نشك في نجاسة هذا الإناء ألف بالشك البدوي ، إذ إنّه نجس على فرض نجاسة الثوب واقعا ، وليس بنجس على فرض عدم نجاسة الثوب واقعا ، فهو إذا مشكوك النجاسة بعد كونه ملاق لاحد أطراف العلم الاجمالي المشكوك النجاسة ، فهو فرد اخر أجنبي عن أطراف العلم الاجمالي - على