تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تيسير الوصول إلى مطالب كفاية الأصول — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

فصل [ في تعيين الأظهر عند وقوع التعارض بين أكثر من دليلين ]

لا إشكال في تعيين الأظهر وتقديمه على الظاهر لو كان بينهما ما هو أظهر من الآخر فيما لو كان التعارض بين دليلين فقط . وأمّا لو كان التعارض بين الزائد على الخبرين كما لو تعارض ثلاثة أخبار أو أربعة أو أكثر ، فإن تعيين الأظهر عندئذ ربّما لا يخلو عن خفاء وصعوبة . ولذا - أي ولخفاء الأظهر عند التعارض بين أكثر من خبرين - وقع بعض الأعلام « 1 » في اشتباه وخطأ ، حيث توهم أنّه إذا كان هناك عام ك ( أكرم الأمراء ) ، وخصوصات ك ( لا تكرم فساقهم ) و ( يحرم إكرام أمراء الكوفة ) ، وقد خصص العام ببعض هذه الخصوصات ، كان اللازم ملاحظة النسبة بين العام وبين سائر الخصوصات بعد تخصيص العام بتلك الخصوصات ؛ لأنّ النسبة بين العام الأوّل وبين كل واحد من الخصوصات هي العموم المطلق قبل أن يتم التخصيص . ولكن بعد تخصيص العام بها فربما تنقلب النسبة بين العام والخصوصات
هامش
( 1 ) هو الشيخ أحمد الناراقي ، في عوائد الأيام : ص 119 .