موجودا ، فالتعارض المسبب للتحيّر ما زال موجودا قبل وبعد الأخذ بأحدهما ، فموضوع الاطلاقات والاستصحاب واحد في الحالتين .
وأمّا كون التحيّر له معنى آخر - غير معنى تعارض الخبرين كما تقدم ، كما لو كان بمعنى التحيّر بالحكم الواقعي مثلا - فهذا المعنى الآخر ممّا لم يقع موضوعا للتخيير في أي خطاب من خطابات وأدلة التخيير أصلا كما لا يخفى .
تيسير الوصول إلى مطالب كفاية الأصول — صفحة 321
مساهمون: السيد علي الحلو
ص٣٢١