فيها مبطل لها فهو قاطع لها - .
والمانع : هو الذي يمنع من صحتها لو أتى به في موضعه الذي يحتمل جزئيته فيه بما هو جزء .
والقاطع : هو الذي يقطعها لو أتى به في اي موضع منه ، كقاطعية القهقهة للصلاة ، فإنّها قاطعة لها لو اتى بها في ايّ موضع منها .
ودوران الامر بين هذه الأمور ليس من الدوران بين المحذورين ، وذلك لامكان الاحتياط في هذه الموارد ، فيأتي بالصلاة مع الجزء العاشر مرة ، ويأتي بها من دونه أخرى ، فيتحقق الاحتياط في الامتثال في هذا الدوران ، وكذا يأتي بالصلاة يوم الجمعة جهرا مرة وبدونه أخرى ، وهذا بخلاف الدوران بين المحذورين - كالدوران بين الوجوب والحرمة - الذي لا يمكن الاحتياط فيه ، كما هو أوضح من أن يخفى .
تيسير الوصول إلى مطالب كفاية الأصول — صفحة 108
مساهمون: السيد علي الحلو
ص١٠٨