Skip to main content

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 140

Contributors:

P.140
ان الامارات لا يقدم بعضها على الاخر من جهة التقدم الطبعي مثلا لو قامت البينة على طهارة الماء المغسول به النجس والأخرى على بقاء النجاسة يحصل التعارض بينهما مع أن الطهارة في الماء المغسول به الثوب علة لرفع النجاسة وفي مرتبة الشك في الطهارة لا يكون الشك في النجاسة ولازم ما ذكر جريان الأصل في الطهارة وبعد الجريان لا مجال لجريان الأصل بالنجاسة والسر في حصول التعارض ان لوازم الامارات حجة ولازم بينة طهارة الماء عدم نجاسة الثوب وما نحن فيه لازم جريان اصالة العموم وثبوت الحكم للفرد الخارج من الأول في مرتبة الشك في ثبوت الحكم عدم الاطلاق ولزوم التقييد فلا بد من التعارض ( قوله قده ) وان كان مفاد العام على النحو الأول والخاص على النحو الثاني فلا مورد للاستصحاب الخ مراده قده لو كان العام على نحو الاستمرار والخاص على نحو التقييد بان يكون زمان الخروج قيدا ومفردا للموضوع فهذا الخاص وان لم يكن له دلالة على ثبوت الحكم ونفيه في غير القدر المتيقن لكن ابقاء الحكم في غير المورد من اسراء حكم الموضوع إلى موضوع اخر إذ الفرض كون الموضوع مقيدا وهو مباين مع غيره ولا مجال للتمسك بالعام لكون مقاده ثبوت الحكم على نحو الاستمرار وقد ارتفع الاستمرار فلا يكون الثبوت ثانيا من الاستمرار والبقاء وإن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام إذ الفرض تقطيع الزمان في العام وصيرورة كل زمان محكوما بحكم
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 140 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي