Skip to main content

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 143

Contributors:

P.143
عليه السلام ليس لأحد من موالينا التشكيك في ما يروي عنا ثقاتنا ولازم ذلك عدم الموضوع للأصل مع قيام الامارة هذا لو قلنا بكون المراد من العلم والشك في الأصول هو الجزم والترديد ولو قلنا بكون المراد من الشك المأخوذ في الموضوع هو عدم الطريق ومن العلم الذي اخذ غاية هو الطريق تكون الامارة واردة على الأصل ورافعة لموضوعه حقيقة فافهم ولكن استشكل في الحكومة بعض الاجلة من جهة ان الحكومة تخصيص بحسب الواقع لدليل المحكوم ويرجع اليه في النتيجة ولازم ذلك عدم جريان قاعدة الطهارة في المشكوك مع قيام الامارة على النجاسة مع عدم العلم بقيامها كما لا يجري حكم الشك على كثير الشك ولو مع عدم العلم بكون حكم كثير الشك هو عدم الاعتناء بالشك ومن المسلم ان جعل الطريق وقيامه واقعا في مورد لا يكون مانعا من الأصل إذ الطريق والواقع الثانوي لا يكون أولى من الواقع الأولي والواقع الأولي مع عدم العلم لا يفيد ولا ينفع ولا يكون مانعا والطريق كذلك ومنشأ الاشكال عدم الفرق بين الحكومة الواقعية التي تكون بين الأدلة الواقعية بعضها مع الاخر التي مرجعها تعرض الحاكم للحكم المستفاد من دليل المحكوم بنحو من التعرض نفيا أو اثباتا والحكومة الظاهرية التي تكون بين الأدلة والأصول التي مرجعها إلى اعدام الموضوع ورفع موضوع المحكوم بوجود الحاكم وهذا لا يرجع إلى التخصيص ( قوله قده ) هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة ولا أظن ان يلتزم به القائل بالحكومة الخ اشكال اخر على القائل بالحكومة حاصله لو كان تقديم الامارة على الأصل من جهة الطرد ودلالته