Skip to main content

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 138

Contributors:

P.138
القطع بالخروج مخالفته اصالة العموم إذ هو يقتضي أصل ثبوت الحكم في الجملة وفي زمان وبالدخول في الجملة قد حصل العمل بمقتضاه ولا يلزم التخصيص الزائد ولا تخصيص اخر فليس لنا اصالة العموم إذ الفرض العمل بمقتضاه ان قلت بعد ثبوت الحكم الجدي باصالة العموم الافرادي على الفرد الخارج في الوسط وان لم يكن خروجه بعد زمان القطع بالخروج منافيا مع أصل العموم لكنه اصالة الإطلاق يقتضي الجد باستمرار الحكم المتعلق بالفرد وقد حصل القطع بعدم الجد بالنسبة إلى زمان المتيقن الخروج وبعده يجري اصالة لاطلاق ويقتضي بقاء الحكم قلت جريان اصالة الاطلاق وبقاء الحكم متفرع على ثبوت الحكم للفرد بالأصل والفرض عدم الدليل على ثبوت الحكم بعد الخروج وعدم جريان اصالة العموم ان قلت يكفى في جريان اصالة الاطلاق بعد الخروج في الوسط ثبوت الحكم في بدو الامر إذ حين الدخول بقطع بمقتضى الاطلاق الحالي ببقاء الحكم في جميع الأزمان والخروج في زمان معين بالقطع بمنزلة التقييد بقيد المؤمنة في اعتق رقبة وكما يتمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار العدالة في الرقبة أيضا لا بد من التمسك بالاطلاق لنفي الخروج في غير القدر المتيقن قلت الفرق ان قوله اعتق رقبة قد استقر ظهوره في ثبوت الحكم لجميع الجزئيات المدرجة تحته في عرض واحد وبعد الخروج القطعي بالنسبة إلى جزئي معين مخصوص لا وجه لرفع اليد عن الظهور بالنسبة إلى الجزئيات الاخر وهذا بخلاف ما نحن