Skip to main content

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 139

Contributors:

P.139
فيه إذ الاطلاق في المقام يقتضي استمرار الحكم وبقاء الحكم في جميع الأزمنة وبعد الخروج في زمان معين انقطع الاستمرار ولو كان داخلا بعده إذ بالدخول بعد الخروج لا يتحقق عنوان البقاء بل يصدق ثبوت الحكم بعد ارتفاعه والحاصل ان في منقطع الأول لو كان خارجا بعد القدر المتيقن أيضا يلزم طرح اصالة العموم واصالة الاطلاق معا إذ الخروج بعده يكون تخصيصا واما منقطع الوسط لو كان خارجا دائما أيضا لا يلزم خلاف أصل العموم إذ هو يقتضي الا ثبوت الحكم في الجملة فقد تحقق مقتضاه بالدخول الأولى واما اصالة الاطلاق لو قلنا بكونه متفرعا على اصالة العموم الأفرادى وإذ ليس لنا اصالة العموم فليس اصالة الاطلاق ولو قلنا بعدم دورانه مدار أصل العموم وكفاية اصالة العموم في الأول نقول مفاده استمرار الحكم بعد ثبوته وبعد ارتفاع الحكم وانقطاعه لا يمكن اثباته باصالة الاطلاق إذ يكون الدخول حدوث الحكم وثبوته بعد ارتفاع الحكم لا بقاء الحكم السابق ان قلت لو كان مفاد اصالة العموم ثبوت الحكم في الجملة فما الدليل على ثبوت الحكم بعد آن الخروج في منقطع الوسط إذ لو كان داخلا بعد سنة أخرى أيضا لا يلزم التخصيص قلت الوجه ان اصالة الاطلاق بعد عدم تعيين مبدء الحكم وعدم المانع يقتضي ثبوت الحكم من حين القضية وبعد ثبوت المانع يقتضى الثبوت من حين فقد المانع فتأمل جيدا لكن الاشكال على الفرق بين منقطع الوسط ومنقطع الأول