Skip to main content

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 147

Contributors:

P.147
تقديم الاستصحاب عليها بخلاف العكس قوله لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله الخ حاصله ان القرعة تكون رافعة لموضوع الأصل لكون النقض بالحجة على الخلاف بعد اجرائها فالأمر يدور بين التخصص أو التخصيص بلا وجه الا دائرا كما في الامارات والامارات والأصول وقد أجاب قده عن هذا الاشكال بان المشكل أو المجهول الذي اخذ موضوعا لدليل القرعة عبارة عما كان كذلك بقول مطلق ومن جميع الجهات ولازم ذلك ارتفاع موضعها بالاستصحاب أيضا لصيرورة الحكم بعنوان النقض معلوما فلا يلزم التخصيص من اخذه فلا بد من التماس دليل اخر وعن بعض الاعلام دعوى اختصاص القرعة بالموضوعات وعدم جريانها في موارد الأصول الحكمية ولا وجه له ظاهرا بعد ما كان الدليل مشتملا على ما يفيد العموم وضعا وعدم ثبوت المخصص فتأمل هذا ما أردت ايراده وانا الأقل عباس علي ابن الحاج قدير الشاهرودي وقد تم بتوفيق الملك العلام في شهر ذي القعدة الحرام سنة 1355 هجرية
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 147 | الشيخ عباسعلي الشاهرودي