Skip to main content

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — Page 137

Contributors:

P.137
الخاص بالنسبة إلى غير المتيقن وإن كان العام والخاص من قبيل الثاني فلا يجوز التمسك بالعام في غير القدر المتيقن إذ الحكم الواحد المستمر قد ارتفع بالخروج في زمان طال زمان الخروج وكان خارجا دائما أم قل زمان الخروج وكان بعده داخلا ثم قال قده نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما إذا كان مخصصا له من الأول لما ضربه في غير مورده الخ ويمكن الاستدلال على التفصيل الذي اختاره قده بما حاصله إذا دار الامر بين التقييد والتخصيص لا بد من تقديم الأول لتقدم اصالة العموم الأفرادي على الاطلاق طبعا إذ هو يقتضي استمرار الحكم المتعلق بالفرد وبقائه بعد ثبوت أصل الحكم باصالة العموم إذ لولاه لم يكن الحكم ثابتا للفرد حتى يحكم بالبقاء بالاطلاق فالعموم الافرادي محقق لموضوع الاطلاق وعلى هذا لو كان الفرد خارجا من أول الأمر في زمان معين ثم شك في دخوله بعده لو كان خارجا دائما يلزم التخصيص وإن كان داخلا بعد خروجه يلزم تقييد الاطلاق والتصرف فيه وفي مرتبة الشك في ثبوت الحكم للفرد وعدمه يجري اصالة العموم وعدم التخصيص ولا معارض له في هذه المرتبة وبعد اثبات الحكم وكون الفرد المشكوك الحال داخلا في العموم الافرادي يتعين التقييد إذ في مرتبة أصل ثبوت الحكم وعدمه لا يجري اصالة الاطلاق لكونها جاريا في مقام الشك في دوام الحكم وتوقيته وانقطاعه بعد الفراغ عن أصل الثبوت فاصالة العموم في الرتبة السابقة تجري وفي المرتبة المتأخرة يتعين التقييد وإذا كان الفرد خارجا بعد دخوله ومنقطع الوسط فلا يلزم من الخروج بعد زمان