ولا يخفى ان هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه واثباته الخ هذا رجوع عما اختاره في الحاشية من اختلاف حقيقة الاستصحاب باختلاف جهة اعتباره فعلى القول بكونه معتبرا من جهة الظن يكون نفس الظن بالبقاء وعلى تقدير اعتباره من جهة بناء العقلاء يكون نفس البناء ومن جهة الاخبار يكون نفس حكمه بعدم النقض وقال هنا بكون الاستصحاب مفهوما واحدا عند الكل وهو الحكم بالبقاء والاختلاف في جهة ثبوته « قوله قده » واما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظن به الناشي من ملاحظة ثبوته فلا اشكال في كونه مسئلة أصولية الخ هذا الكلام مشعر بالاشكال في كونه مسئلة أصولية بالمعنى المختار له وهو الحكم ببقاء حكم ووجهه ان النزاع حقيقة في حكم الشارع بالبقاء وعدمه على مختاره قده فيكون المسئلة فقهية لكون للنزاع في الحكم الشرعي العارض لفعل المكلف ولذا قال قده وليس مفادها حكم العمل وفعل المكلف بلا واسطة وان كان ينتهي اليه وهذا بخلاف ما لو قلنا بكونه نفس بناء العقلاء أو الظن به إذ يكون النزاع في حجية بناء العقلاء على البقاء أو حجية الظن بالبقاء كالنزاع في حجية الخبر الواحد ولو كان النزاع على تقدير حجيته من باب الظن في حصول الظن وعدمه يكون كالنزاع في مقدمة الواجب اعني ادراك العقل الملازمة الظنية بين الثبوت والبقاء وعلى كل حال لا ربط للمسألة بالمسألة الفقهية « قوله قده »
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 100
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١٠٠