أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا فَقَالَ هَلْ رَأَيْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا لَا قَالَ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَى مَخْرُأَةٍ فَمَرِّغُوهُ عَلَيْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِيلَهُ .
[ الحديث 176 ]
176 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ لَيْلًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ جُلِدَا .
[ الحديث 177 ]
177 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا الْفَاجِرَةَ
شرح
قوله صلوات الله عليه : إلى مخرأة في بعض النسخ " إلى خرءة " .
قال في القاموس : الخرء بالضم العذرة والموضع المخرأة « 1 » . انتهى .
وقال في النهاية : التمرغ التقلب في التراب « 2 » . انتهى .
ويدل على أن تعزير المجتمعين في إزار واحد منوط بنظر الحاكم ، ولا يتعين فيه الضرب بالأسواط أيضا ، ولا يبعد عن قول من أطلق التعزير من الأصحاب .
الحديث السادس والسبعون والمائة : موثق .
والكلام فيه كالكلام فيما سبق من الأخبار .
الحديث السابع والسبعون والمائة : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 13 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 4 / 320 .