امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَتُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَتُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا .
[ الحديث 169 ]
169 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الدُّورِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي رَوْحٍ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَذَلِكَ لَيْلًا فَوَاقَعَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ وَاضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً فِي الْعَلَانِيَةِ .
[ الحديث 170 ]
170 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا .
[ الحديث 171 ]
171 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
[ الحديث 172 ]
172 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ وَتُضْرَبُ الْحَدَّ
شرح
قبل البلوغ اتفاقا وبعده خلاف ، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد . وأما الجلد مائة فلم أر مصرحا به من الأصحاب .
الحديث التاسع والستون والمائة : مرسل .
قوله صلوات الله عليه : أضرب الرجل حدا يمكن حمله على أنه صلوات الله عليه كان عالما بأنه فعل ذلك عمدا وادعى الشبهة لدرء الحد ، فعمل صلوات الله عليه بعلمه في ذلك ، أو الحد على التعزير ، لعلمه عليه السلام بالتقصير .
وقال في الشرائع : فلو تشبهت له فعليها الحد دونه ، وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا ، وهي متروكة « 1 » .
وقال في المسالك : عمل بمضمون الرواية القاضي ، واقتصر الشيخان على
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 150 .