بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَكَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ .
[ الحديث 181 ]
181 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ بِالزِّنَى قَالَ يُرْجَمُونَ .
[ الحديث 182 ]
182 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى قَالَ تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَتُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ
شرح
ويدل على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أن الزنا الموجب للقتل مطلقا لا يختص المحارم النسبية بل يشمل السببية أيضا ، لكن يدل هذا الخبر وغيره على خصوص زوجة الأب ، فإلحاقها فقط لا يخلو من قوة ، كما مال إليه بعض المتأخرين .
الحديث الحادي والثمانون والمائة : مجهول .
وعليه الأصحاب .
الحديث الثاني والثمانون والمائة : موثق .
وقال في الشرائع : لا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها ، وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع ، ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد . « 1 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 156 .