[ الحديث 170 ]
170 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا
[ الحديث 171 ]
171 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
[ الحديث 172 ]
172 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ وَتُضْرَبُ الْحَدَّ
شرح
ذكرها بطريق الرواية ، والأصح عدم الحد عليه مطلقا للشبهة . « 1 » الحديث السبعون والمائة : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ، ويتوقع بهما البرء . وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد . « 2 » الحديث الحادي والسبعون والمائة : موثق كالصحيح .
الحديث الثاني والسبعون والمائة : صحيح .
وقال في الروضة : من اقتض بكرا بإصبعه فأزال بكارتها لزمه مهر نسائها ، وإن زاد عن مهر السنة إن كانت حرة ، صغيرة كانت أم كبيرة ، مسلمة أم كافرة .
ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها لمولاها على الأشهر . وقيل : بوجوب الأرش .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 423 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 156 .