[ الحديث 166 ]
166 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَصَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَعُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ
شرح
حقوق الناس ، فإن الأولى لهم العفو وعدم الرفع . ويحتمل على بعد أن يكون المراد بلفظ " دون " في الموضعين معنى غير .
الحديث السادس والستون والمائة : مرسل .
وقال في الشرائع : من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد . ولو مات بعد قيامها لم يسقط ، حدا كان أو رجما « 1 » .
وقال في المسالك : الحكم بتحتم الحد عليه على هذا التقدير هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة منهم المفيد وأبو الصلاح إلى تخير الإمام بين إقامته عليه والعفو ، كما لو تاب بعد الإقرار ، ولم نقف على المستند . « 2 » قوله : قلت أي : لجميل .
وقال في الشرائع : لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة ، وفي بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع ، وهو مطرح . « 3 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 153 .
( 2 ) المسالك 2 / 427 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 / 153 .