تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الْحُدُودُ .

[ الحديث 167 ]

167 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَإِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ .

[ الحديث 168 ]

168 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ
شرح
وقال المسالك : إذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم عهده ، والرواية بخلاف ذلك مطرحة ، وهي موافقة لقول بعض العامة ، ويمكن حملها على ما لو ظهر منها التوبة ، كما يدل عليه رواية ابن أبي عمير عن جميل . « 1 » الحديث السابع والستون والمائة : مرسل كالصحيح . قوله عليه السلام : إن تاب فما عليه شيء أي : بينه وبين الله ، لكن يلزم الإمام إقامة الحد عليه إن ظفر به . ويحتمل أن يكون المراد التوبة قبل الثبوت ، والمراد بقوله " إن وقع في يد الإمام " الثبوت عنده ، والأول أظهر . الحديث الثامن والستون والمائة : مجهول . قوله عليه السلام : وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها إنما لا تقتل بقتل ولدها لأن الولد ولد زناء . ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 427 .