فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَلَا نُخَالِفُ عَلِيّاً ع .
[ الحديث 163 ]
163 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ يُقْتَلُ .
[ الحديث 164 ]
164 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ .
[ الحديث 165 ]
165 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ
شرح
الحديث الثالث والستون والمائة : حسن .
الحديث الرابع والستون والمائة : موثق كالصحيح .
وقال في الشرائع : إذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا ، وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ، وهل يتوقع برأ جلده ؟ قيل : نعم تأكيدا في الزجر . وقيل : لا ، لأن القصد الإتلاف . « 1 » الحديث الخامس والستون والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : دون الإمام أي : قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده ، أي : لا ينبغي العفو عن حدود الله وإن كان قبل الوصول إلى الإمام ، بل ينبغي أن يرفع إليه حتى يقيمها ، بخلاف
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 156 .