الْحَدَّ .
[ الحديث 161 ]
161 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ .
[ الحديث 162 ]
162 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَعَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ
شرح
وقال في الشرائع : لو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى [ عن ] نفسه . وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الزيادة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير . « 1 » الحديث الحادي والستون والمائة : حسن .
وقال في الشرائع : لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته ، رجما كان أو حدا « 2 » .
وقال في المسالك : تخير الإمام بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور ، وقيده ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور . « 3 » الحديث الثاني والستون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 152 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 152 .
( 3 ) المسالك 4 / 426 .