18 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ
[ الحديث 1 ]
1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ
شرح
باب من الزيادات الحديث الأول : صحيح .
وقال في الشرائع : لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه : تعمدت فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع ويردوا ما فضل عن دية المرجوم وأن شاءوا قتلوا واحدا ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول وإن شاءوا قتلوا أكثر من واحد . أما لو لم يصدقه الباقون لم يمض إقراره الا على نفسه فحسب . وقال في النهاية : يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية ولا وجه له . « 1 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 143 .