عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ .
[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً وَيَقُولُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ وَكَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَيْلًا
شرح
قوله عليه السلام : فضمن الباقي حمل على ما إذا كان الصدم من الحي فقط دون الميت ، أو على أن المراد نصف الدية ، ولا يخفى بعدهما .
قال في الشرائع : لو اصطدم حران فمات أحدهما ، فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية التالف ، وعلى رواية أبي الحسن موسى عليه السلام يضمن الباقي دية الميت ، والرواية شاذة . « 1 » الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور أو موثق .
وقال في التحرير : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ، لأن عليه حفظ الماشية بالليل ، وإن جنت نهارا لم يضمن ، لأن على صاحب الزرع حفظه بالنهار ، وعليه دلت رواية السكوني ، وهو ضعيف . والوجه اشتراط التفريط في الضمان ، فإن تحقق من صاحب الماشية ضمن ، سواء كان ليلا أو نهارا . « 2 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 250 .
( 2 ) التحرير 2 / 266 .