قُطِعَتْ وَاسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّيَةِ كَمَلًا سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّى يَبْدُوَ مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَالْتَأَمَتْ مِائَةُ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَإِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً فَاحِشاً فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ وَذَلِكَ ثُلُثُ دِيَتِهَا قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع
شرح
وثلاثون دينارا وثلث دينار « 1 » " وفي الفقيه « 2 » كما في الكتاب ، وهو أصح وأوفق بأقوال الأصحاب وسائر أجزاء الخبر ، لأنه ثلث دية الشفة العليا ، ولعله من النساخ .
قوله عليه السلام : مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار أقول : هي خمس دية الشفة السفلى ، كما مر في العليا ، وهو الموافق لما ذكره الأصحاب . وأما ما ذكره بعد ذلك في الشين ، فهو نصف دية الشفة السفلى ، ولا يوافق ما مر وما ذكره الأصحاب من الثلث ، وكأنه من خصوصيات الشفة السفلى أو من سهو الرواة .
قال في التحرير : فإن شق الشفتين حتى بدت الأسنان وجب عليه ثلث الدية فإن برأ وصلح فخمس الدية ، ولو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها ، فإن برأت فخمس ديتها . « 3 » قوله عليه السلام : وذلك ثلث ديتها في الكافي " نصف ديتها " وهو الصواب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 331 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 57 .
( 3 ) التحرير 2 / 272 .