وَفِي دِيَةِ الْأَبْتَرِ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعَظْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَأَفْتَى فِي النَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّجُلِ فِي أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ .
[ الحديث 14 ]
14 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعِ إِذْ ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنَ الزَّنْدِ قَالَ فَقَالَ إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ الْكَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ دِيَةِ الْيَدِ قَالَ وَإِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَبَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا قَالَ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السَّاقِ وَالْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ
شرح
قوله : ثلث دية ذلك العظم أي ثلث دية كسره كما سيأتي ، ولم أره في كلامهم .
قوله : وأفتى في النافذة قال في شرح اللمعة : وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار على قول الشيخ ، ولم نقف على مستنده ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة ، وربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية ، وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك ، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأرش ، أو حكم الشجاج بالنسبة ، وثبوت خمسين دينارا على النصف ، وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر « 1 » . انتهى .
وأكثر كلامه مبني على الغفلة عن وروده بعينه في الخبر .
الحديث الرابع عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 281 - 283 .