[ الحديث 13 ]
13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع وَعَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ عَرَضْتُ كِتَابَ عَلِيٍّ ع عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ جِرَاحَةِ الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَسَائِرِ الْجَسَدِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالصَّوْتِ وَالْعَقْلِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَالْكَسْرِ وَالصَّدْعِ وَالْبَطَطِ وَالْمُوضِحَةِ وَالدَّامِيَةِ وَنَقْلِ الْعِظَامِ وَالثَّاقِبَةِ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ لَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِنْ أَوْضَحَ وَلَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَّ
شرح
عن موجب الجناية قودا أو أرشا فللجناية أحوال :
أحدها : أن يقف ولا يتعدى محلها ويندمل ، فلا قصاص ولا دية وهو اتفاق .
الثانية : أن يسري القطع إلى عضو آخر ، كما إذا كان قطع الأصابع فتأكل باقي اليد ثم اندمل ، فلا قصاص في الإصبع ولا دية ، وتجب دية الكف خارجا منه الإصبع ، لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال فيقتصر أثره عليه .
الثالثة : أن يسري القطع إلى النفس ، فيثبت القصاص فيها عندنا بعد رد دية ما عفي عنه ، كما لو عفا أحد الأولياء . هذا إذا اقتصر على العفو عن الجناية ، أما لو أضاف إليه ما يحدث ففي اعتباره فيما يحدث قولان ، أصحهما : أن هذه الألفاظ لاغية ويلزمه ضمان ما يحدث . « 1 » الحديث الثالث عشر : صحيح .
قوله : والبطط قال الجزري : في حديث علي عليه السلام " أنه دخل على رجل وبه ورم فما
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 488 .