ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي الْوَجْهِ فَقَالَ الْمُوضِحَةُ وَالشِّجَاجُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَلَيْسَ الْجِرَاحَاتُ فِي الْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي الرَّأْسِ .
[ الحديث 11 ]
11 وَعَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً وَشَجَّهُ آخَرُ دَامِيَةً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَالَ عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ فِي أَمْوَالِهِمَا نِصْفَيْنِ .
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ يُطْلَبُ فِيهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَقَضَتْ بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنُ الدِّيَةِ إِلَّا قِيمَةَ الْمُوضِحَةِ لِأَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَلَمْ يَهَبِ النَّفْسَ
شرح
وقال في شرح اللمعة : دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ، ففي حارصة اليد نصف بعير ، وفي أنملة إبهامها نصف عشر وهكذا . « 1 » الحديث الحادي عشر : مجهول .
الحديث الثاني عشر : مجهول .
قوله : ثم انقضت قال في المصباح : انتقض الجرح بعد برئه والأمر بعد التيامه فسد « 2 » . انتهى .
قال في المسالك : إذا قطع عضوا من غيره كيد وإصبع ، ففي المجني عليه
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 280 .
( 2 ) المصباح المنير ص 622 .