[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ .
[ الحديث 19 ]
19 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً فَقَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِمَوْلَى الْعَبْدِ وَلَا يُجَاوَزُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرِّ
شرح
الحديث الثامن عشر : موثق .
قوله عليه السلام : ما دون السمحاق أي : من السمحاقة إلى الحارصة شيء قليل أربعة من الإبل إلى واحد ليس بدية حتى يحملها العاقلة ، وإنما فرضها الشارع لأجر الطبيب ، أو لا يلزم في الخطأ المحض فيها شيء ، بل يعطى شيئا قليلا لأجر الطبيب ، والأول أوفق بالأصول .
الحديث التاسع عشر : موثق .
قوله عليه السلام : عليه نصف عشر لأن في الموضحة خمسا من الإبل وهي نصف عشر تمام الدية ، في العبيد يؤخذ نصف عشر قيمته ، كما هو المقرر في جراحات المملوك .
قوله عليه السلام : ولا يجاوز لا خلاف فيه بين الأصحاب ، إلا ابن حمزة حيث قال : وإن قتل عبد غيره لزمه قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فإن تجاوزت ردت إلى أقل من دية الحر ولو بدينار