[ الحديث 16 ]
16 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ .
[ الحديث 17 ]
17 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَلَا جِرَاحَةٍ .
[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو
شرح
وقال في التحرير : من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية لرواية السكوني ، وفيه ضعف « 1 » . انتهى .
وقال في المسالك : وذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند ، وهو الوجه . « 2 » الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : فهو قتيل القرآن لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد ، لأنه وقع بحكم القرآن فكأنه قتله القرآن ، وعليه الفتوى . ويحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصا فكأن القرآن قتله ، فعلى القرآن وصاحبه تداركه ، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله .
الحديث السابع عشر : مجهول .
الحديث الثامن عشر : ضعيف .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 275 .
( 2 ) المسالك 2 / 504 .