[ الحديث 23 ]
23 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَيْسَ فِي عَظْمٍ قِصَاصٌ وَقَالَ جَعْفَرٌ ع إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَةً فَلَمْ يَجْعَلْ عَلِيٌّ ع بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَأَلْزَمَهُ الدِّيَةَ .
[ الحديث 24 ]
24 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ لَهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ
شرح
دية الذمي ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه .
وثانيها : أنه يقتل حدا لا قصاصا لا فساده في الأرض ، فلا رد عليه ، وهو قول ابن الجنيد وأبي الصلاح .
وثالثها : أنه لا يقتل مطلقا ، وهو قول أكثر المتأخرين .
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف أو حسن موثق .
الحديث الرابع والعشرون : مجهول .
وقال في التحرير : ويثبت في الشفرين القصاص ، ولو كان الجاني رجلا فلها الدية « 1 » . انتهى .
وقال في الشرائع : ويثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين . ولو كان الجاني رجلا فلا قصاص وعليه ديتها ، وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه ، وهي متروكة « 2 » . انتهى .
ولم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 259 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 236 .