بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ وَلَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ عَمْداً وَلَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي النَّفْسِ .
[ الحديث 19 ]
19 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَقَادَهُ فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَى أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَبَرَأَتْ فَعَادَ الْآخَرُ إِلَى عَلِيٍّ ع فَاسْتَقَادَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِيَةً وَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَقَالَ ع إِنَّمَا يَكُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجَلِ الشَّيْنِ .
[ الحديث 20 ]
20 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَلَيْسَ بَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ .
[ الحديث 21 ]
21 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَقَالَ لِتُفْقَأْ عَيْنُهُ
شرح
الحديث التاسع عشر : حسن موثق .
وقال في التحرير : ولو قطع المجني عليه أذن الجاني فألصقها الجاني ، لم يكن للمجني عليه إزالتها ، لأن الواجب الإبانة وقد حصلت . « 1 » الحديث العشرون : ضعيف على المشهور .
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 258 .