قَنْبَرٌ فَزَادَهُ عَلَى ثَمَانِينَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ قَنْبَرٍ فَجَلَدَ قَنْبَرَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ .
[ الحديث 12 ]
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَمَاتَ أَ يُقَادُ مِنْهُ أَوْ يُؤَدَّى دِيَتُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَوَدِ .
[ الحديث 13 ]
13 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّى بَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَلِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ
شرح
الحديث الحادي عشر : ضعيف .
الحديث الثاني عشر : مجهول .
قوله عليه السلام : لا إلا أن يزاد على القود هذا هو المشهور بين الأصحاب . وقال المفيد رحمه الله : من جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله فمات كان ضامنا لديته ، ومن قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له . وظاهر المفيد أن الدية في مال الإمام عليه السلام .
وقال الشيخ في الاستبصار : إن الدية في بيت المال . « 1 » الحديث الثالث عشر : مرسل .
هامش
( 1 ) الاسبتصار 4 / 279 .