كَانَ قُطِعَ وَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَيَقْتُلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَأَخَذُوا الْبَاقِيَ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَلَا يُغْرَمُ شَيْئاً وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع .
[ الحديث 10 ]
10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَإِنْ لَمْ يَسْوَدَّ وَاخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَإِنِ احْمَرَّتْ وَلَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَنِصْفٌ فَقَالَ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ فَإِنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا .
[ الحديث 11 ]
11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ
شرح
قال في الشرائع : لو قتل مقطوع اليد قتل عليه بعد أن يرد عليه دية اليد إن كان المجني عليه أخذ ديتها ، أو قطعت في قصاص . ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية ، قتل القاتل من غير رد ، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام ، وكذا لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع .
انتهى . « 1 » وربما يظهر من كلام بعض الأصحاب جواز القصاص من غير رد مطلقا .
الحديث العاشر : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 233 .