تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
وَيَبْطُلَ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ .

[ الحديث 22 ]

22 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ وَابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَيَأْخُذُوا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَإِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَإِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ وَأَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَإِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صَنَعَ كَذَلِكَ
شرح
وفي الكافي : عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حدا للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء . « 1 » قوله عليه السلام : حدا أي : حكما جاريا ، فإن كان عمدا يقتص منه ، ولا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء أن تعلق دينهم بكسبه لتقدم حق الجناية المتعلق برقبته على الدين المتعلق بكسبه أو ذمته ، ويجوز للمجني عليه استرقاقه ، وكذا في الخطأ يجوز استرقاقه . ويمكن أن يخص الحد بالقصاص ، بل هو أظهر . الحديث الثاني والعشرون : صحيح . وقد أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر ، ذميا كان أم غيره إذا لم يكن معتادا لقتلهم . وأما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما ، ففيه أقوال : أحدها : أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 307 ، ح 18 .